السيد محمد هادي الميلاني
351
محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )
يدل على ذلك روايات ، منها : 1 - حديث أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا ، وإن نصبوا لم يعطوا » ( 1 ) . 2 - حديث يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : « عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فاشترى لهم منها ثيابا وطعاما وأرى ان ذلك خير لهم ؟ قال : فقال : لا بأس » ( 2 ) . 3 - حديث أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : « الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم حتى ينشئوا ويبلغوا . . » ( 3 ) 4 - حديث ابن الحجاج قال : قلت لأبي الحسن ( ع ) : « رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم ، وله مال يزكيه ، وللمملوك ولد صغير حر أيجزي مولاه أن يعطى ابن عبده من الزكاة ؟ فقال : لا بأس به ( 4 ) . تنبيه : يشتمل على أمور :
--> ( 1 ) - الوسائل - باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . ( 2 ) الباب المتقدم ، الحديث 3 ، وفي هذه الرواية دلالة على جواز إعطاء العروض بدلا عن الزكاة وعدم انحصار ذلك في القيمة من الدرهم والدينار إلا أن يفسر الحديث بان شراء الثياب والطعام هو بعد إعطاء الزكاة لهم ، لكن ذلك خلاف الظاهر . ( 3 ) - الوسائل - باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 4 ) - الوسائل - باب 45 من المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .